النصف جمعا بين ما دل على جواز العدول منهما كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها وبين ما روى عن الصادق (عليه السلام) ثم ذكر الرواية التاسعة المشار إليها، قال فإن العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز لأنه في حكم ابطال العمل المنهي عنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف والأولى محمولة على عدمه. انتهى.
وفيه (أولا) أن الجمع بين الروايات لا ينحصر في ما ذكره بل يمكن الجمع بينها بالتخيير كما قدمنا الإشارة إليه، وهو إنما ألجأه إلى القول المذكور ضرورة الجمع والجمع يحصل بما ذكرنا. وما ذكر من الجمع بالتخيير ظاهر الكليني في الكافي حيث إنه بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم الدالة على العدول قال (1) " وروى أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف " و (ثانيا) أنك قد عرفت مما قدمنا أنه لا دليل من الأخبار على هذا التقييد من أصله فالقول به كائنا ما كان قول بلا دليل.
و (ثالثا) أنه مخالف لما عليه الأصحاب فإن العدول إلى النافلة عندهم غير مقيد ببلوغ النصف بل يجوز مطلقا تبعا لاطلاق النص.
و (رابعا) أن قوله - إن العدول إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز - مردود بما ذكروه ودلت عليه الأخبار من العدول لاستدراك الجماعة، وقطع الفريضة لتدارك الأذان والإقامة، فإن كانت هذه الأشياء من الضرورات التي يجوز لأجلها القطع أو العدول فكذا في ما نحن فيه وإلا فاشتراط الضرورة في جواز العدول ممنوع.
(الثالث) - أنه قد صرح المحققان الفاضلان المحقق الشيخ علي وشيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقديهما) بأن جواز العدول من التوحيد والجحد إلى السورتين المذكورتين مشروط بكون قراءتهما على وجه السهو والنسيان، وحينئذ فلو كان عمدا فإنه لا يجوز له الرجوع عملا باطلاق أخبار المقام الثاني.
والظاهر مستندهم في ذلك قوله في الرواية الخامسة " في الرجل يريد أن يقرأ