به وظاهرها الوجوب. نعم لو أريد به التقية من حيث قولهم بصحة الصلاة مع تخلل الحدث في أثنائها أمكن، فإن المحقق الشيخ حسن نقل في المنتقى أنه يعزى إلى أبي حنيفة وجماعة من العامة القول بإعادة الوضوء لمن سبقه الحدث والبناء على ما فعله (1) ومن ثم اختار حمل أخبار البناء على ذلك وإلا فالتقية بالمعنى الذي ذكره شيخنا المشار إليه بعيد كما ترى.
الخامس - ظاهر الأخبار التي اشتملت على التشهد وحملنا عليها مطلق الأخبار عدم وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لورودها في مقام البيان خالية من ذلك فلو كانت واجبة لذكرت فيها.
ويمكن الجواب بأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو بيان كيفية التشهد والصلاة ليست داخلة في كيفيته بل هي واجب آخر بعد التشهد، وكون المقام مقام بيان مسلم لكنه لبيان صورة التشهد الذي أجمل في الأخبار الباقية لا لبيان ما وجب في الصلاة ليلزم من عدم ذكر الصلاة فيه عدم وجوبها، فغايتها أن تكون مطلقة بالنسبة إلى وجوبها وعدمه ولا تصريح ولا إشارة فيها إلى عدم الوجوب ليحصل بها المنافاة بل غايتها كما عرفت الاطلاق وهو مقيد بما سيأتي ذكره من الدليل على وجوبها في هذا الموضع فلا منافاة، على أن رواية عبد الملك بن عمرو (2) قد اشتملت على ذكر الصلاة وكذا جملة من الروايات الآتية أيضا إن شاء الله تعالى. والجواب عن ذلك - بأنها قد اشتملت على جملة من المستحبات فيحتمل أن يكون هذا من جملتها - سيأتي جوابه.
نعم ربما أشكل ذلك بقوله في الخبر الثامن بعد ذكر الشهادتين " ثم تنصرف " فإن الانصراف أما كناية عن الاتيان بالتسليم أو عبارة عن انقضاء الصلاة وتمامها.
وقريب منه قوله في الخبر التاسع " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ".