ما لم يبلغ نصفها أو يتجاوز نصفها على الخلاف في ذلك وأنه يحرم بعد بلوغ الحد المذكور إلا في سورتي التوحيد والجحد فإنه يحرم العدول عنهما بمجرد الشروع فيهما أو يكره على الخلاف إلا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة فإنه يعدل منهما إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يتجاوزه على الأشهر.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مقامات ثلاثة إلا أن الواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة فأقول:
الأول - ما رواه الكليني والشيخ عن عمرو بن أبي نصر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون؟ فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ".
والثاني - ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد؟ قال لا بأس، ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون ".
والثالث - عن عبيد بن زرارة في الموثق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى؟ قال فليرجع إلى السورة الأخرى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد. قلت رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد؟ قال يعود إلى سورة الجمعة ".
الرابع - عن عبيد بن زرارة في الموثق أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها ".