أخبار المناهي والمتبادر منها أن الكراهة إنما هي من حيث الصلاة، وحينئذ أن يقال بأنه وإن كان مكروها من حيث الصلاة إلا أنه أشد كراهة باعتبار الايذاء، ونفي البأس في باقي الأخبار يحمل على أصل الجواز وهو غير مناف للكراهة بل ربما أيدها لقولهم: نفي البأس مؤذن بالبأس.
تذنيب يشتمل على مقامين (الأول) - في سجدات القرآن وهي خمس عشرة: منها أربع عزائم، وها أنا أولا أبدأ بذكر الأخبار المتعلقة بذلك ثم أعطف الكلام على ما يظهر منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم السلام:
(الأول) - ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك. والعزائم أربع: حم السجدة، وتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك ".
(الثاني) - ما روياه أيضا عن أبي بصير (2) قال قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " (الثالث) - ما روياه أيضا عن عبد الله بن سنان (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت ".