يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزئه على ما صرح به العلامة وغيره لأنه لا يسمى ذلك سجودا. أقول: إن عدم الاجزاء في الصورة المذكورة ليس من عدم مجافاة البطن عن الأرض بل من حيث إن هذه الهيئة والكيفية لا تسمى سجودا وإنما تسمى نوما على وجهه أو انبطاحا، أما لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد مع وضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة فيها فالظاهر الصحة وإن كان خلاف الأفضل.
(الثاني) - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وقد تقدم تحقيق ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز السجود عليه في المسألة السادسة من المقدمة السادسة في المكان (1) وملخص ذلك هو الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس إلا القرطاس خاصة أو ما أوجبته الضرورة، وحينئذ فلو سجد على كور عمامته لم يجزئ لكونه مما يلبس وأطلق الشيخ في المبسوط المنع من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة، قال في الذكرى: فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق، وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب العامة (2) طولب بدليل المنع.
واختلف الأصحاب هنا في ما يجب وضعه على الأرض ونحوها من الجبهة فالمشهور الاكتفاء بالمسمى وما يصدق به الاسم كغيرها من الأفراد الأخر، وقال الصدوق في موضعين من الفقيه وابن إدريس بتحديده بقدر الدرهم.
ومما يدل على القول المشهور ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال إذا مس شئ من جبهته الأرض في ما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ".
وعن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك ".