كما خصصت بالاجماع والأخبار قبل بلوغ النصف.
نعم ادعى جماعة من الأصحاب: منهم - الشهيد الثاني في الروض المحقق الأردبيلي فشرح الارشاد الاجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف فإن تم كان هو الوجه لا ما ذكروه من هذه التخريجات الواهية، وحينئذ يجعل النهي عن ابطال العمل مؤيدا له والأخبار دليلا على جواز العدول في النصف فما دونه، وتحمل الرواية الرابعة الدالة على جواز العدول في ما بينه وبين ثلثي السورة على الشروع في النصف الثاني جمعا بين الأخبار كما ذكره بعض الأعلام. إلا أن تحقق الاجماع المذكور مشكل لما عرفت في مقدمات الكتاب. ومن ذلك يظهر لك قوة القول بجواز العدول مطلقا للأصل مضافا إلى اطلاق الأخبار المتقدمة والأوامر المطلقة في القراءة لصدقها بعد العدول أيضا والأخبار المتقدمة الصريحة في جواز العدول ولو بعد مجاوزة النصف. والله العالم.
(المقام الثاني) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز العدول عن سورتي التوحيد والجحد إلى غيرهما سوى ما سيأتي بل متى شرع فيهما وجب اتمامهما، صرح به الشيخان والمرتضى وابن إدريس والعلامة وغيرهم ونقل المرتضى في الانتصار اجماع الفرقة عليه. وخالف المحقق في المعتبر فذهب إلى الكراهة. وتوقف فيه العلامة في المنتهى والتذكرة، وظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا التوقف في ذلك.
والذي يدل على على القول المشهور ما تقدم من الرواية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة.
وقال المحقق في المعتبر بعد أن نقل عن السيد المرتضى (قدس سره) القول بالتحريم: الوجه الكراهة لقوله تعالى " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (1) قال ولا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية.