آخر الصلاة التسليم " ومثله كثير وحمله الشيخ على الأفضل، حتى أن قول سلف الأمة " السلام عليكم " عقيب الصلاة داخل في ضروريات الدين وإنما الشأن في الندبية أو الوجوب (الثاني) وجوب التسليم بمعنييه أما " السلام عليكم " فلاجماع الأمة وأما الصيغة الأخرى فلما مر من الأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها، لكنه لم يقل به أحد في ما علمته (الثالث) وجوب " السلام علينا.. " عينا وقد تقدم القائل به، وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله (الرابع) وجوب " السلام عليكم " عينا لاجماع الأمة على فعله، وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟ (الخامس) وجوب الصيغتين تخييرا جمعا بين ما دل عليه اجماع الأمة وأخبار الإمامية، وهو قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟ (السادس) وجوب " السلام عليكم " أو المنافي تخييرا وهو قول شنيع وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي. وبعد هذا كله فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بادئا ب " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (قدس سره) ويعتقد ندب " السلام علينا.. " ووجوب الصيغة الأخرى، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين ف " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " مخرجة بالاجماع. انتهى.
وظاهره مؤذن بالتوقف في المسألة وأنه إنما صار إلى ما صار إليه أخيرا أخذا بالاحتياط.
وأنت خبير بأن ما ذكره أخيرا هو الحق المستفاد من أخبار المسألة وضم بعضها إلى بعض كما تقدم تحقيقه، والأخبار الكثيرة التي أشار إليها بالنسبة إلى " السلام علينا.. " غايتها - كما قدمنا تحقيقه - الدلالة على انقطاع الصلاة بعدها وهو لا يستلزم وجوبها. بوجه.
وأحاديث صحة الصلاة بتخلل الحدث بعد التشهد (1) أصرح صريح في استحبابها.