سواء كان القضاء في ليل أو نهار، قال في المنتهى: قد أجمع أهل العلم على الاسرار في صلاة النهار إذا قضيت في ليل أو نهار وكذا صلاة الليل إذا قضيت بالليل جهر بها وإذا قضاها بالنهار جهر بها عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر، وقال الشافعي يسر بها (1).. إلى آخره.
بقي الكلام في ما لو كان يقضي عن غيره واختلف حكم القاضي والمقضي عنه كالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل، فإن الرجل يجب عليه الجهر في الجهرية والمرأة يجب عليها الاخفات في الجهرية في مقام سماع الأجنبي عند الأصحاب، فلو أرادت المرأة القضاء عن الرجل صلاته الجهرية في مقام يسمع صوتها الأجانب فمقتضى القاعدة الأولة وجوب الجهر عليها كما فاتت ذلك الرجل، ومقتضى ما صرحوا به من عدم جواز الجهر لها بالنسبة إلى صلاتها أنه يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى هذه الصلاة التي تقضيها عن الغير، وكذا لو أراد الرجل أن يقضي عن المرأة صلاة جهرية وجب عليه الاخفات فيها أو استحب فإن مقتضى القاعدة أنه يقضيها إخفاتا لأن الفائتة كانت كذلك، ومقتضى اطلاق الأخبار الدالة على وجوب الجهر في هذه الصلاة وأن المرأة إنما وجب عليها الاخفات أو استحب لخصوص مادة وهو تحريم اسماع صوتها الأجنبي أو كراهة ذلك مطلقا هو وجوب الجهر عملا بالاطلاق إذ المخصص المذكور غير موجود هنا. ولم أقف في هذا المقام على كلام لأحد من علمائنا الأعلام والأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار بحال القاضي لا المقتضي عنه لما عرفت في تعليل كل من المسألتين هذا كله بناء على قواعد الأصحاب في تحريم سماع صوت المرأة وأما على ما ذكرناه واخترناه فلا اشكال.
(السادس) - المستحب في نوافل النهار الاخفات وفي نوافل الليل الاجهار بالقراءة، قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع.