تقديم التسبيح على التحميد ولم نقف على مأخذه، مع ما عرفت من كثرة الأخبار الواردة به في الكتب الأربعة وغيرها. وكيف كان فالعمل على القول المشهور كما عرفت.
فائدة الأفضل أن يكون التسبيح بالتربة الحسينية (على مشرفها أفضل الصلاة والتحية) لما ذكره في كتاب المصباح (1) قال: " روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه السلام) فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات ".
وروى الشيخ عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (2) قال: " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟
فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - يسبح به فما من شئ من السبح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ".
وقال ابن بابويه في الفقيه (3) وقال - يعني الصادق (عليه السلام) -: " السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبع ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها " والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنها مسؤولات يوم القيامة. انتهى.
أقول: الظاهر أن قوله: " والتسبيح بالأصابع.. الخ " من كلام الصدوق وعلى تقديره فهو محل نظر فإن هذه العلة لا تستلزم أفضلية التسبيح بالأصابع على التسبيح بالسبحة سيما مع ما عرفت من الخبرين المذكورين.