ونحوه روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (1) " أنه يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد " والمراد يعني في كل من الفرضين.
والخلاف هنا واقع في كل من الفرضين، أما في المغرب فمن الشيخ حيث قال في المصباح والاقتصاد تقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد:
لما رواه أبو الصباح الكناني (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كانت العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى فإذا كانت صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد ".
وأما في العشاء الآخرة فمن ابن أبي عقيل حيث قال إنه يقرأ في ثانية العشاء ليلة الجمعة سورة المنافقين، ومستنده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك " قال في الذكرى: والأول أظهر وأشهر في الفتوى.
أقول: لا يخفى أن المقام مقام استحباب فلا مشاحة.
وأما الصبح فالمشهور أنه يقرأ بسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية، وقال ابن بابويه والمرتضى في الإنتصار يقرأ بالمنافقين في الثانية.
ويدل على الأول ما تقدم من رواية أبي بصير ورواية أبي الصباح الكناني وما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة