حينئذ عملا بظاهر القانون العربي وفيه أن ايراد الكلام المتصل به أمر مستحدث مبتدع لم يعهد من الشارع فلا يوجب سقوط التكليف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة كما لا يخفى. وظاهر هذا الكلام أنه في الصورة المذكورة يقطع الهمزة مراعاة للجانب الشرعي. وفيه أن المقتضي للسقوط كونها في الدرج حيث إنها همزة وصل ولا مدخل لكون ذلك الكلام معتبرا عند الشارع أو غير معتبر.
أقول: ما ذكروه من أن المنقول عن صاحب الشرع قطع الهمزة لا أعرف له مستندا ولا به رواية إلا ما ذكروه هنا من حيث إن النية التي يقارن بها التكبير أمر قلبي فليس ههنا كلام قبلها يوجب كونها في درج الكلام. وفيه أن حسنة الحلبي المشتملة على الأدعية بين التكبيرات بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ثم يكبر اثنتين ثم يدعو ثم يكبر اثنتين ثم يدعو مع قولهم بالتخيير في تكبيرة الاحرام بين هذه السبع موجب لوقوع كلام قبل تكبيرة الاحرام فمن الممكن الجائز قصد الاحرام بإحدى التكبيرات المتوسطة مع درج الكلام فتسقط الهمزة لا بد لنفيه من دليل. إلا أن يقال إن المعلوم من الشرع هو تعيين هذا اللفظ للاحرام وعقد الصلاة فكما لا يجوز الزيادة فيه لا يجوز النقيصة منه وبمقتضى ما ذكرتم يلزم سقوط الهمزة في الدرج فلا يكون آتيا بالمأمور به، وحينئذ فالواجب الوقوف بعد تمام الدعاء ثم الابتداء بالتكبير، قال في الروض: واعلم أن الاخلال بحرف من التكبير يتحقق بوصل إحدى الهمزتين في الكلمتين فإن وصل الهمزة اسقاط لها بالكلية كما ذكره أهل العربية من أن همزة الوصل تسقط في الدرج. ووجه البطلان مع وصل همزة " أكبر " ظاهر لأنها همزة قطع وأما همزة " الله " فلأنها وإن كانت همزة وصل إلا أن سقوط همزة الوصل إنما هو في الدرج في كلام متصل بها قبلها ولا كلام قبل التكبير لأن النية إرادة قلبيه.. إلى آخر كلامه زيد في مقامه. وفيه ما عرفت والجواب كما تقدم.
وكما تبطل بالاخلال بحرف منها كذا تبطل بالزيادة ولو بحرف فيها كما تقدم، فلو مد همزة " الله " بحيث تصير استفهاما فمع القصد تبطل قطعا وبدونه على الأصح فإن