أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلم أعاد الصلاة ".
هذا ما حضرني من الأخبار الجارية في هذا المضمار وأنت خبير بما فيها من التدافع في وجوب التشهد وعدمه وكيفيته.
ويستفاد من هذه الأخبار أمور: (الأول) الذي يدل على وجوبه من هذه الأخبار في الجملة الخبر الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر.
وأما ما دل عليه الخبر الخامس - من الاقتصار على الشهادة بالتوحيد في التشهد الأول والشهادتين في الثاني - فقد أجاب عنه في المعتبر - بعد حكمه بوجوب الشهادتين وايراد الأخبار المتضمنة لذلك - بأنه دال على القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى. واقتفاه في ذلك العلامة في المنتهى.
والأظهر ما أجاب به المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المنتقى، قال ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير؟ فاكتفى في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها متقررة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بشهادتين كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزئ، وسيجئ التصريح بهذا المعنى في خبر آخر. انتهى.
(الثاني) - إعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التشهد الواجب إنما يحصل بأن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم يصلي على النبي وآله وما زاد على ذلك فهو مندوب. وقيل الواجب " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ".
أقول: الظاهر أن بناء القول الأول على العمل باطلاق الأخبار المتقدمة من الاتيان بالشهادتين الصادق بما ذكروه فيكون ما زاد على ذلك مستحبا، وبناء الثاني على