ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد ".
وحمله الشيخ في الإستبصار على جواز الترك، وحمله على الاستفهام الانكاري غير بعيد بمعنى أنه يجوز لها قراءة القرآن الذي من جملته العزائم ولا يجب عليها السجود بل تسجد كما أنها تقرأ. وأما خبر غياث المتقدم (2) فهو يضعف عن معارضة ما ذكرناه من الأخبار. ولا يبعد عندي حمل الخبرين على التقية فإن العلامة قد نقل في المنتهى عن أكثر الجمهور اشتراط الطهارة من الحدثين (3).
وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة فظاهر الأكثر أنه لا خلاف في عدم اشتراطها، قال في الذكرى أما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب من النجاسة لاطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل. انتهى أقول: قد تقدم في ما ذكره في كتاب الدعائم مما رواه عن جعفر (عليه السلام) التفصيل بين ما إذا قرأها وهو جالس فإنه يستقبل القبلة أو قرأها وهو راكب فحيث ما توجه.
إلا أن الكتاب على ما قدمنا ذكره لا تصلح أخباره للاستدلال وإنما قصارها التأييد سيما مع ما نقله في المنتهى عن العامة من اشتراط الاستقبال فيها (4) فيضعف الاعتماد عليها وتقييد اطلاق الأخبار كملا بها.
(السادس) - اختلف الأصحاب في باقي المساجد غير الجبهة هل يشترط السجود عليها أيضا أم لا، وكذا في السجود على الجبهة هل يجب وضعها على ما يصح السجود عليه في الصلاة أم يكفي على أي شئ كان؟ والأخبار المتقدمة كما عرفت مطلقة لا اشعار فيها بالتقييد بشئ مما ذكروه في الموضعين المذكورين.
قال في الذكرى: وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة