وإن لم يكن معه اعتماد، ولهذا فسره بعض علمائنا بمماسة الأنف التراب، والسجود يكون معه اعتماد في الجملة، فبينهما عموم من وجه. وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أن الارغام والسجود على الأنف أمر واحد مع أنه عد في بعض مؤلفاته كلا منهما سنة على حدة.
ثم على تفسير الارغام بوضع الأنف على التراب هل تتأدى سنة الارغام بوضعه على مطلق ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا؟ حكم بعض الأصحاب بذلك وجعل التراب أفضل.
وفيه ما فيه، فليتأمل. انتهى.
أقول: وجه التأمل على ما ذكره في الحاشية أنه قياس مع الفارق. ثم أقول لا يخفى أن ما ذكره شيخنا المشار إليه ورجحه - من المغايرة بين الارغام والسجود على الأنف وأن بينهما عموما من - وجه ليس كذلك فإن الظاهر أن هذه التعبيرات في الأخبار من لفظ الارغام في بعض ولفظ السجود في بعض إنما خرج مخرج المسامحة في التعبير وإلا فالمراد أمر واحد وهو وضع الأنف على ما يصح السجود عليه من ارغام وغيره، وذكر الارغام إنما هو من حيث أفضلية السجود على الأرض بالجبهة والأنف تابع لها في ذلك ومما يشير إلى ذلك التعبير في موثقة عمار (1) بقوله (عليه السلام) " لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " ونحوها مرسلة عبد الله بن المغيرة (2) ألا ترى أنه عبر هنا بمجرد الإصابة التي هي أعم من السجود المأخوذ فيه الاعتماد؟ وبمقتضى كلامه ينبغي أن يكون هذا قسما ثالثا وليس كذلك بل إنما هو مبني على التوسع في التعبير.
(الثانية) - اطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي حصول السنة بإصابة أي جزء من الأنف، ونقل عن المرتضى (رضي الله عنه) اعتبار إصابة الطرف الأعلى الذي يلي الحاجبين، وهو صريح عبارة ابن إدريس التي قدمنا نقلها في صدر المقام الأول. وقال ابن الجنيد يماس الأرض بطرف الأنف وخديه إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة.
أقول: وربما يشير إلى قول المرتضى ما في بعض الأخبار التي لا يحضرني الآن