التحريم شائعا كثيرا بل ربما ترجح على المعنى الأصولي، فكيف يتم له الاستدلال بالخبر المذكور والحال كما ترى؟
(الرابع) - ما أجاب به عن الروايتين المنقولين في كلامه حجة للقائلين بالتحريم من حملها على الكراهة فإن فيه ما عرفت مما قدمنا ذكره على كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) ونزيده تأكيدا بأن نقول إنه إذا كان العمل عندهم في الجمع بين الأخبار في جميع الأحكام من أول أبواب الفقه إلى آخرها إنما هو على هذه القاعدة من حمل الأوامر على الاستحباب والنواهي على الكراهة كما لا يخفى على الخائض في كلامهم والناظر في نقضهم وابرامهم فلمن خرجت هذه الأخبار المستفيضة بهذه القواعد المقررة عنهم (عليهم السلام) في الأخبار المتعارضة، أهنا شريعة غير هذه الشريعة أو خوطب بها أحد غيرهم؟ ما هذه إلا غفلة عجيبة سامحنا الله وإياهم.
(الخامس) - قوله في رد كلام العلامة " وهو ضعيف.. إلى آخره " فإن فيه ما كتبه عليه الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في حاشية الكتاب حيث قال - ونعم ما قال - لا يخلو كلام شيخنا من نظر، لأن الظاهر من القرآن قصد الجمع بين السورتين لأن العدول لا ريب في جوازه مع الشرط المذكور فيه، وحينئذ فكلام العلامة متوجه لأن قصد السورتين يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به إذ المأمور به السورة وحدها. وقول شيخنا - أن النهي عن الزيادة نهى عن أمر خارج - إنما يتم لو تجدد فعل الزيادة بعد فعل الأولى قصدا للسورة الأولى منفردة وأين هذا من القران؟ انتهى.
وبما حررناه وأوضحناه يظهر لك قوة القول بالتحريم وأن القول بالكراهة إنما نشأ عن عدم اعطاء التأمل حقه في الأخبار والتتبع لها والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار. والله العالم.
وفي المقام فوائد يجب التنبيه عليها: (الأولى) قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك:
ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة