قال في مكارم الأخلاق على ما نقله في البحار (1) من مسموعات السيد أبي البركات المشهدي روى إبراهيم بن محمد الثقفي " أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت (عليها السلام) تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء (رضي الله عنه) فاستعملت تربته وعملت المسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية " وفي كتاب الحسن بن محبوب " أن أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين (عليه السلام) والتفاضل بينهما فقال (عليه السلام) السبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح " وروي " أن الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والترب من طين قبر الحسين (عليه السلام) " وروي عن الصادق (عليه السلام) " أنه من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرة وأن السجود عليها يخرق الحجب السبع ". انتهى.
وروى في الاحتجاج (2) قال: " كتب الحميري إلى القائم (عجل الله فرجه) يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب (عليه السلام) يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدبر السبحة فيكتب له التسبيح. وسئل هل يجوز أن يدبر السبحة بيده اليسرى أو لا يجوز؟
فأجاب يجوز ذلك والحمد الله ".
الرابع - في نبذة مما يستحب بعد كل صلاة، ومنه رفع اليدين بالتكبير ثلاثا: