الخامس - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد؟ قال يرجع إلى سورة الجمعة " ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح مثله (2) السادس - ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ".
السابع - ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (4) ورواه علي بن جعفر في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟
قال بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها " وعبارة كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا " هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع.. إلى آخر ما هنا ".
الثامن - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي وأبي الصباح الكناني وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال يركع ولا يضره ".
التاسع - ما رواه الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح (7) قال: " قلت