على القيام. و (ثانيهما) ما فهمه الأكثر من أن قدر على المشي مصليا ولم يقدر على القيام مستقرا فحكمه الصلاة ماشيا دون الصلاة جالسا، إلا أن الظاهر هو رجحان الاحتمال الثاني وبه يظهر قوة ما ذكره في الروض واختاره من القول بتقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا كما هو المنقول عن الشيخ المفيد (قدس سره) وهو اختيار العلامة أيضا على ما نقله عنه في الذكرى كما تقدم في الروض إلا أنه بالغ في ذلك أيضا فقال بتقديم الصلاة ماشيا على الصلاة قائما معتمدا، والمشهور بين الأصحاب هو تقديم القيام مطلقا مستقلا أو معتمدا وإنما الخلاف في ما لو تمكن من الصلاة ماشيا هل بقدم على الجلوس مستقرا أم لا؟
ومن ذلك ظهر أن في المسألة أقوالا ثلاثة (أحدها) ما ذهب إليه الشيخ المفيد وشيخنا الشهيد الثاني من أنه متى قدر على الصلاة ماشيا بعد تعذر الصلاة قائما معتمدا فإنه يقدمه على الجلوس. و (ثانيها) ما نقل عن العلامة من ترجيح الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا وقائما مستقرا متعمدا. و (ثالثها) ما ذكره في الذكرى من ترجيح القيام معتمدا مستقرا ثم الجلوس مستقرا على الصلاة ماشيا وهو عكس ما ذهب إليه العلامة.
(الثالث) - إعلم أن العجز المسوغ للقعود وكذا في سائر المراتب الآتية يتحقق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل ولا يعتبر العجز الكلي، وبه صرح غير واحد من الأصحاب في جملة من الأبواب، وهو المفهوم أيضا من ظاهر السنة والكتاب.
وكما أنه يجوز الانتقال إلى المرتبة الدنيا مع العجز عن المرتبة العليا بحصول الألم الشديد كذلك يجوز الانتقال عنها بأخبار الطبيب بالبرء في المرتبة الدنيا بعلاج ونحوه.
كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (2) ".