الذكرى عن نهاية الشيخ ذكر الإبهامين في هذا المقام ورؤوس الأصابع في باب التحنيط وجمع بينهما، قال في النكت لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وإن لم يجب السجود عليه، وتسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه. ثم إنه قال في الذكرى: والوجه تعين الإبهامين نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو لقصرهما أجزأ على بقية الأصابع. انتهى.
القول: لا يخفى أن أخبار المسألة بعض منها بلفظ الإبهامين وآخر بلفظ الرجلين، وحمل مطلقها على مقيدها يقتضي القول بالإبهامين، وحينئذ فلا وجه للقول الآخر ولا دليل عليه.
(الرابعة) - قالوا ويجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بالقاء ثقله عليها فلو تحامل عنها لم يجزئ. وعلل بأن الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر.
أقول: الظاهر أن الوجه فيه إنما هو من حيث كون ذلك هو المتبادر من الأمر بالسجود على الأعضاء.
ويؤيده ما تقدم في صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) (1) قال: " وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ".
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض؟ قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع جبهته ".
ويعضده أنه الأوفق بالاحتياط، فلو سجد على مثل الصوف والقطن وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء إن أمكن وإلا فلا يصلي عليه إلا أن يتعذر غيره، ولا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء.
(الخامسة) - قيل يجب أن يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومد