هذا غاية الرخصة في التباعد بينهما ويقين البراءة يقتضي الوقوف على ذلك.
(الخامس) - الظاهر أنه لا اشكال في جواز الاستعانة في حال النهوض والاعتماد على شئ ينهض به كما دلت عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. ونقل عن بعض المتأخرين - والظاهر أنه المحقق الثاني في شرح القواعد أنه جعل حكمه حكم الاستناد في حال القيام، وفيه أنه لا دليل عليه بل الدليل كما ترى واضح في خلافه.
(المسألة الثالثة) - لو عجز عن القيام على الوجه المتقدم فإن أمكن الصلاة قائما معتمدا في جميعها أو بعضها أو كيف أمكن وجب أولا فإن عجز عن ذلك أنتقل إلى الجلوس وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: (الأول) الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لو أمكنه القيام ولو في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر المسكنة منتصبا أو منحنيا مستقلا أو متعمدا ولو مع تعذر الركوع والسجود فإنه يجب عليه القيام في موضعه وإن أومأ للركوع وكذا للسجود بعد الجلوس إذ لا يسقط وجوب أحدهما مع إمكانه بتعذر الآخر ويدل على بعض هذه الأحكام ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن جميل (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟
فقال إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم ".
وأيده بعضهم بقوله (صلى الله عليه وآله) (2) " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " وقوله (عليه السلام) (3) " لا يسقط الميسور بالمعسور ".
وما ذكرناه - من أنه مع إمكان القيام وتعذر الركوع والسجود فإنه يومئ للركوع قائما وللسجود جالسا قد ادعى عليه في المنتهى الاجماع.
وعلى هذا لو قدر على الجلوس والانحناء للركوع والسجود ولم يقدر عليه قائما