وصف الزائد بالوجوب ولما لم يتم وجوبه عينا للرواية الدالة على الاجتزاء بالأقل لزم القول بوجوبه تخييرا من جهة تأدي الواجب به وحصول الامتثال.
هكذا حقق (قدس سره) الجواب والظاهر أن مراده يرجع إلى منع تحقق البراءة في ضمن الفرد الناقص بقول مطلق بل إنما يتم ذلك فيما لو قصد الامتثال بالناقص لكونه فردا ناقصا من أفراد الواجب الكلي بأن قصده أولا أو عدل إليه عند تمامه، أما إذا قصد الامتثال بالكامل وايقاع الناقص ضروري من حيث إنه جزؤه فتحقق البراءة بالفرد الناقص والحال هذه ممنوع، كما أنه لو قصد المكلف في مقام التخيير بين القصر والاتمام الامتثال بالأربع فإنه لا يبرأ بما لو سلم ساهيا على الركعتين أو أحدث أو فعل منافيا على القول باستحباب التسليم أو وجوبه خارجا، وحينئذ فدلالة الرواية على وصف الزائد بالوجوب من حيث إنه جزء الواجب وهو مجموع التسبيحات التسع مثلا لا من حيث الزيادة واطلاق الزائد عليه مجازا بالنظر إلى اختيار الفرد الناقص. هكذا ينبغي أن يحقق كلامه وإلا فلو سلم للسائل تحقق البراءة في ضمن الفرد الناقص مطلقا وأنه يخرج به من العهدة وجعل مطرح الكلام في الزائد خاصة لم يتم الجواب بالتزام خطابه بالزيادة على وجه الإيجاب إذ بعد الخروج عن عهدة الخطاب كيف يبقى الإيجاب؟
وأورد بعضهم السؤال بما صورته: لقائل أن يقول لا ريب أن المكلف إذا أتى بالتسبيحة الواحدة منها برئت ذمته بذلك ولا مجال لقصده بالثانية والثالثة الوجوب إذ لا يعقل بعد ذلك في المأتي به وصف الوجوب.
ثم أجاب عنه بما لفظه: ولك أن تقول لا ريب أن المأمور به هنا هو الأمر الكلي الذي هو الموصوف بالوجوب ووجوده في الخارج إنما هو في ضمن جزئياته وتحقق الكلي في ضمن جزئياته لا يلزم أن يكون على وجه واحد بل قد يتفاوت ذلك بالقوة والضعف فعلى هذا نقول كون التسبيحة الواحدة فردا للكلي مبرئا للذمة لا يمنع منه انضمام ما به يتحقق الفرد الكامل ويكون ذلك طريق البراءة. انتهى.