وأما ما يدل على القول الثاني فرواية محمد بن حكيم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟
فقال القراءة أفضل ".
وأنت خبير بأن هذه الرواية لضعف سندها وانحطاط عددها تقصر عن معارضة ما قدمناه من الأخبار ولا سيما على مذاق أصحاب هذا الاصطلاح، والظاهر بل المتعين حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية رأس كل بلية، وذلك لأن تعيين القراءة في الأخيرتين مذهب جمهور الجمهور، فإن المنقول عن الشافعي والأوزاعي وأحمد في إحدى الروايتين وجوب القراءة في الأخيرتين، وعن مالك وجوبها في معظم الصلاة، وعن الحسن في كل ركعة، وعن أبي حنيفة القول بالتخيير مع فضيلة القراءة (2) فالحمل على التقية ظاهر لا ستر عليه.
وأما ما ذكره شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار - حيث نقل عن العلامة في