وسابعها - أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن أن ليس معه مسبوق وأفضلية القراءة إذا تيقن دخول مسبوق أو جوزه والقراءة للمأموم والتخيير للمنفرد، ذهب إليه ابن الجنيد على ما نقل عنه.
وأما الأخبار الواردة في المقام فهي لا يخلو من التناقض وعدم الالتئام ومن ثم اختلفت فيها كلمات علمائنا الأعلام باختلاف الأذهان والأفهام.
والذي يدل على القول الأول وهو الذي عليه من بينها المعول جملة من الأخبار:
الأول - ما رواه الصدوق (عطر الله مرقده) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال قال: " لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. قال قلت فما أقول فيهما؟ قال إن كنت إماما أو وحدك فقل " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ".
الثاني - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " عشر ركعات: ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا... وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما يكون فيهن ".
الثالث - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال " كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ".