ثم إنه في الذكرى نقل عن الشيخ أنه جوز أن يأتي ببعض التكبير منحنيا ثم قال: ولم نقف على مأخذه. وهو كذلك.
وقال في المدارك: قال جدي (قدس سره) وكما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية فإذا كبر قاعدا أو آخذا في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما ولا يضر ذلك لأن علل الشرع معرفات لا علل حقيقية. وفيه نظر لانتفاء ما يدل على اعتبار هذه الشرائط في النية على الخصوص كما تقدم تحقيقه إلا أن المقارنة المعتبرة للتكبير تدفع فائدة هذا الاختلاف. انتهى.
أقول: لا ريب أن هذا الكلام مبني على النية المشهورة في كلامهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري وهو ما يترجمه قول المصلي " أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء قربة إلى الله تعالى " ثم يقارن بها التكبير، وقد عرفت أن هذه ليست هي النية بل النية هي القصد البسيط المصاحب له من حال قيامه إلى الوضوء والاتيان به ثم توجهه إلى مصلاه ثم صلاته إلى أن يفرغ منها لا اختصاص له بوقت دون وقت لا حال دون حال حتى يأتي بالفعل ويفرغ كما في سائر الأفعال التي تصدر عن المكلفين.
(الرابع) - قد عرفت أن النية أمر قلبي سواء كانت بالمعنى المشهور أو المعنى الذي ذكرناه لكن الأصحاب بناء على المعنى المشهور من التصوير الفكري على الوجه المتقدم قالوا لو تلفظ به بلسانه بأن قال " أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله " ثم يقارن به التكبير فإنه يلزم أحد محذورين على تقدير الدرج الذي تحصل به المقارنة أما قطع همزة " الله " فليزم مخالفة القانون اللغوي لأنها همزة وصل وأما وصلها فيلزم مخالفة القانون الشرعي لأن المنقول عن الشرع قطعها، ومن هنا قيل إنه يحرم التلفظ بالنية لاستلزام أحد المحذورين، قال في الذخيرة: ولو فرض تلفظ المصلي بها كان كلاما لغوا مخالفا للمعهود المنقول عن صاحب الشرع فلا عبرة بها فحينئذ وصل التكبير بها يوجب مخالفة المعهود من صاحب الشرع من القطع. ونقل عن بعض المتأخرين وجواز الوصل