مشتملتين على جملة من المستحبات زيادة على اللفظ المذكور.
وقد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل يتضمن المعراج وبدو الصلاة وحكاية صلاته (ص) بالملائكة والنبيين (1) قال فيه في حكاية التشهد: " ثم أوحى الله إليه يا محمد (صلى الله عليه وآله) صل على نفسك وعلى أهل بيتك فقال صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين فقيل يا محمد سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الخبر ".
وبالجملة فإن الواجب هي الصلاة عليه وآله وهي كما تحصل بالجملة الانشائية تحصل بالجملة الخبرية المراد بها الانشاء كما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله إلا أن الأحوط هو الاتيان بلفظ " اللهم صل على محمد وآل محمد " لوروده في أكثر الأخبار.
(المورد الثالث) - الأظهر الأشهر إضافة الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) إلى التشهد واقتصر في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: وأدنى ما يجزئ من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول " بسم الله وبالله.. " ثم يسلم، نقل ذلك في الذكرى، ونقل عن والده في الرسالة أنه لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول، ثم قال والقولان شاذان لا يعدان ويعارضهما اجماع الإمامية على الوجوب.
أقول: وظاهر الصدوق في الفقيه أيضا عدم وجوب الصلاة في التشهد حيث قال:
إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل: " بسم الله وبالله والحمد الله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " ثم إنهض إلى الثالثة.
وقال ابن الجنيد: تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين.