صريحة في أن ذلك في الأخيرتين بل ظاهرها كونه في الأوليين، حيث قال: ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ، وإن كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه وحمد الله، وندب إلى قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه. ولا تعرض فيها - كما ترى - للأخيرتين بل ظاهرها أنه في الأوليين من الصلاة الإخفاتية يستحب له التسبيح والحمد لله، ثم روي استحباب قراءة الحمد في الحال المذكورة (السابع) - ما اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة من تحريم القراءة في أخيرتي الإخفاتية حيث قال - بعد نقل جملة من عبائر الأصحاب في المقام وشطر من أخبار مسألة القراءة خلف الإمام - ما لفظه: إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي يترجح عندي بالنظر إلى هذه الأخبار تحريم القراءة في الإخفاتية مطلقا سواء كانت في الأوليين أم في الأخيرتين. انتهى.
أقول: الظاهر أن منشأ اختلاف هذه الأقوال في المقام هو اختلاف الأخبار عنهم (عليهم السلام) في القراءة خلف الإمام واختلاف الأذهان في ذلك والأفهام من المنع فيها عن القراءة مطلقا أو في الأوليين خاصة أو التفصيل بين الجهرية والاخفاتية.
وأنت خبير بأن ما قدمناه من الأخبار المستفيضة على أفضلية التسبيح في الأخيرتين شاملة بعمومها أو اطلاقها للمأموم والأخبار الدالة على التخيير والتساوي أو أفضلية القراءة كذلك شاملة لا خيرتي المأموم أيضا، ويدل على خصوص المأموم وأن الأفضل له التسبيح الخبر الرابع وهو صحيح زرارة مكررا ذلك فيه والخبر التاسع والخبر الثالث عشر والسادس عشر (1) بالتقريب المذكور في ذيله. وليس في أخبار القراءة خلف الإمام التي فرعوا عليها هذا الاختلاف ما يدل على خصوص الأخيرتين بل دلالتها على ذلك أن كان إنما هو بالاطلاق، وحينئذ فقد تعارض الاطلاقان فلا بد من تقييد أحدهما بالآخر، والظاهر أن الأخبار الأولى أظهر في العموم والشمول لوضوح الدلالة فيها بالتقريبات التي وشحناها به كما