أرادوا نية الصلاة فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها، مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين لكونه من مستحبات الوضوء فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها؟ وإن أرادوا نية كونها تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك في خبر، وعمدة الفائدة التي تتخيل في ذلك جواز ايقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات، وهذه أيضا غير معلومة إذ يمكن أن يقال بجواز ايقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نية الصلاة الأولى لأن الست من الأجزاء المستحبة أو لأنه لم يتم الافتتاح بعد بناء على ما اختاره الوالد (قدس سره) لكنهم نقلوا الاجماع على ذلك، وتخيير الإمام في تعيين الواحدة التي يجهر بها يومئ إلى ما ذكروه إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة، والأولى والأحوط رعاية الجهتين معا بأن يتذكر النية عند كل واحدة منها ولا يوقع مبطلا بعد التكبيرة الأولى، ولولا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النية تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارنة النية للأولى والأخيرة معا. انتهى.
أقول: فيه من المناقشات الدالة على بطلانه وانهدام أركانه ما لا يحصى ولا يعد إلا أنا نذكر ما خطر بالبال على سبيل الاستعجال.
فنقول: أما قوله " ويمكن المناقشة فيه بأن كون أول وضعها لذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم " فإن فيه أنه لا ريب أن العبادات الشرعية مبنية على التوقيف عن صاحب الشريعة كما اعترف به هو وغيره فإذا علم من الشارع أنه جعل الأولى من هذه التكبيرات للاحرام وابتداء الصلاة وافتتاحها فإنه يلزم استمرار الحكم بذلك حتى يثبت النسخ لهذا الحكم ويقوم دليل أقوى على الخروج عنه.
وأما قوله: " مع أن العلل الواردة فيها كثيرة وسائر العلل لا يدل على شئ " ففيه (أولا) أن هذه العلل إنما هي للتكبيرات الزائدة لا تعلق لها بتكبيرة الاحرام.
و (ثانيا) أن خلوا الأخبار الدالة على بعض تلك العلل من هذا الحكم وكونها مجملة في