عبارته حيث إن صحيحتي زرارة عاريتان عن لفظ التحميد الموجود في عبارة ابن الجنيد مع زيادة التهليل والدعاء فيهما وصحيحة عبيد غير متضمنة للتكبير مع زيادة الاستغفار فيها.
وبالجملة فالتغاير أمر ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر فضلا عن الخبير الماهر.
بقي هنا شئ يجب التنبيه عليه وهو أن ظاهر رواية علي بن حنظلة ربما دلت على اجزاء مطلق الذكر حيث قال فيها (1) " إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى " وقد صرح باستفادته منها جمع من أفاضل المتأخرين لكنهم ردوها بضعف السند فلا تنهض حجة باثباته فلم يقل به أحد منهم لذلك. وظاهر شيخنا المجلسي (قدس سره) وقبله الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل إلى ذلك لظاهر الخبر المذكور إلا أن ظاهر الفاضل المشار إليه التوقف بعد ذلك كما سيأتي في كلامه، وأما شيخنا المشار إليه فظاهره الجزم بذلك حيث قال: والذي يظهر لي من مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختيار التسع.. إلى آخر ما قدمنا نقله عنه.
أقول: لا يخفى على من لاحظ أخبار المسألة - وقد قدمناها جميعا - أنه ليس فيها ما ربما يوهم ذلك إلا رواية علي بن حنظلة المذكورة وهي مع غض النظر عن المناقشة في سندها فلا تبلغ قوة في معارضة الأخبار الصحاح الصراح الدالة على خصوص التسبيح مع أنها قابلة للتأويل والحمل على تلك الأخبار بحمل الذكر فيها على التسبيح المذكور في تلك الأخبار، ويؤيده ما في آخر الرواية المذكورة حيث قال الراوي في تمام الرواية بعد أن أجابه (عليه السلام) بما ذكرناه " قلت فأي ذلك أفضل (2)؟ قال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " فإنه صريح في أن التخيير إنما هو بين القراءة والتسبيح وهو مؤيد لحمل الذكر في الجواب الأول على التسبيح، ويعضد ذلك أن يقين البراءة إنما يحصل بالتسبيح الذي استفاضت به الأخبار.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة: وهل يجزئ مطلقا الذكر؟ يحتمل ذلك لاطلاق