(الخامس) - استحباب الدعاء عند القيام، قال في الذكرى في تعداد مستحبات السجود: ومنها - الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله " بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد " قال في المعتبر: والذي ذكره علي بن بابويه وولده والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة - وهو ظاهر الشيخ (قدس سره) - أن هذا القول يقوله عند الأخذ في القيام وهو الأصح، ثم استدل بجملة من الروايات المتقدمة. وهو جيد (السادس) - التخيير بين الأدعية المذكورة في الأخبار في كل من القيام عن التشهد وعن جلسة الاستراحة.
(السابع) - ما دل عليه خبر التوقيع المذكور من التكبير عند القيام من التشهد الأول، والمشهور بين الأصحاب عدم مشروعيته، ونقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) استحباب التكبير هنا وعدم استحبابه في القنوت. واعترض عليه الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى بأنه يكون حينئذ عدد التكبير في الصلاة أربعا وتسعين مع ورود الرواية بأن عددها خمس وتسعون، قال الشهيد (قدس سره) مع أنه روى بعدة طرق: منها - رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1) في القيام من التشهد يقول " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وفي بعضها " بحولك وقوتك " وفي بعض " وأركع وأسجد " ولم يذكر في شئ منها التكبير فالأقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت وبه كان يفتي المفيد (قدس سره) وفي آخر عمره رجع عنه، قال الشيخ ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا. انتهى.
وقال السيد السند في المدارك - بعد أن أورد صحيحتي عبد الله بن سنان ومحمد بن مسلم المتقدمتين - ما لفظه: ويستفاد من هذه الرواية وغيرهما عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب، وقال المفيد (قدس سره) أنه يقوم بالتكبير، وهو ضعيف (أما أولا) فلما أوردناه من النقل و (أما ثانيا) فلأن تكبيرات