التسبيح إما عينا كما هو اختيار بعض متأخري متأخرينا (رضوان الله عليهم) أو تخييرا مع كونه الأفضل كما هو المقطوع به من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) كان افراد ذلك بالبحث هو الأليق بالترتيب والنظام كما لا يخفى على الفطن الأريب وجملة ذوي الأفهام، ولطول البحث في المقام كما سنشرحه لك إن شاء الله تعالى بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام، ولما يتعلق بذلك من الأحكام الخاصة التي لم تحم حولها الأقلام وحينئذ فالكلام في هذا المقصد يقع في فصول عشرة:
الفصل الأول في النية وقد تقدم البحث فيها في كتاب الطهارة في نية الوضوء بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام بتحقيق وتدقيق - يكشف نقاب الاجمال عنها الإبهام بجميع أحكامها ومتعلقاتها - للنصوص مطابق وللأخبار موافق ولكن لا بأس بنقل بعض كلماتهم في هذا المقام وبيان ما فيها من الاختلال وعدم الانتظام في سلك ذلك النظام:
فنقول قال السيد السند (قدس سره) في مدارك الأحكام - بعد قول المصنف وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب والقربة والتعيين وكونها أداء أو قضاء - ما لفظه: اعلم أن النية عبارة عن أمر واحد بسيط وهو القصد إلى الفعل لكن لما كان القصد إلى الشئ المعين موقوفا على العلم به وجب لقاصد الصلاة احضار ذاتها في الذهن مطلقا وصفاتها التي يتوقف عليها التعيين ثم القصد إلى فعل هذا المعلوم طاعة لله وامتثالا لأمره. وقد أحسن شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال بعد أن ذكر نحو ذلك: وتحقيقه أنه إذا أريد نية الظهر مثلا فالطريق إليها احضار المنوي بمميزاته عن غيره في الذهن فإذا حضر قصد المكلف إلى ايقاعه تقربا إلى الله تعالى، وليس فيه ترتيب بحسب التصور وإن وقع ترتيب فإنما هو بحسب التعبير عنه بالألفاظ إذ من ضرورتها ذلك، فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه الظهر الواجبة المؤداة