الانحراف في الصلاة بناء على القول بكونه جزء واجبا فيمكن الجواب عنه بما ذكره في الذكرى من تخصيص أخبار الكراهة بأخبار التسليم فيكون التسليم مستثنى من الحكم المذكور بدليل من خارج.
وأما المنفرد فقد تضمن الخبر الرابع أنه يسلم واحدة مستقبل القبلة، وكذلك ظاهر الخبر السادس، والخبر التاسع تضمن أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، واطلاق الخبر العاشر يدل على التخيير بين أن يسلم عن يمينه وشماله أو واحدة تجاه القبلة، واطلاق الخبر الثالث يدل على التسليمتين أيضا عن اليمين والشمال إلا أن يحمل على كونهم مأمومين كما هو الأقرب من حيث مداومتهم على الصلاة خلف أئمة ذلك الزمان وورود التسليمتين في أكثر الأخبار للمأموم خاصة.
والأصحاب - كما تقدم - ذكروا أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه، والأخبار كما ترى خالية من ذلك.
وقال المحقق في المعتبر: أما الإشارة بمؤخر العين فقد ذكره الشيخ في النهاية وهو من المستحب عنده وربما أيده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه وذكر الخبر التاسع.
وأنت خبير بأن ظاهر الخبر إنما هو الايماء بالوجه إلى اليمين كما أوضحناه آنفا وبالجملة فالايماء بمؤخر العين لا أعرف دليلا من الأخبار والجماعة قد تبعوا الشيخ كما هي قاعدتهم غالبا لحسن الظن به والأخبار خالية منه كما ترى.
بقي الكلام في الجمع بين الخبر الدال على التسليم عن يمينه والأخبار الدالة على التسليم مستقبل القبلة ولا أعرف له وجها إلا التخيير.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصدوق قال في الفقيه: ثم تسلم وأنت مستقبل القبلة وتميل بعينك إلى يمينك إن كنت إماما، وإن صليت وحدك قلت " السلام عليكم " مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة وتميل بأنفك إلى يمينك، وإن كنت خلف إمام تأثم به فسلم تجاه القبلة