(عليه السلام) (1) قال: " سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن " أقول: وفي هذا الخبر دلالة على صحة ما ذكره المحدث الكاشاني في خبر أبي بصير من السهو.
الثامن - ما رواه المحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي يعفور (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال يقول السلام عليكم ".
التاسع - عن عبد الكريم عن أبي بصير (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك ".
العاشر - ما في الفقه الرضوي (4) حيث قال (عليه السلام) بعد سياق التشهد الطويل كما تقدم في فصل التشهد وذكر " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " في آخره " ثم سلم عن يمينك وإن شئت يمينا وشمالا وإن شئت تجاه القبلة " وظاهره التخيير مطلقا إماما كان أو مأموما أو منفردا.
هذا ما حضرني من أخبار المسألة وسيجئ خبر آخر مع كلام الصدوق بعد تحقيق ما في هذه الأخبار حيث إن ما فيه لا يخلو من غرابة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى أقول: ويستفاد من هذه الأخبار أما بالنسبة إلى الإمام فقد دل الخبر الأول على أنه يسلم تسليمة واحدة وهو مستقبل القبلة، والخبر الرابع تضمن تسليمة واحدة عن يمينه، والخبر الخامس تضمن أنه يسلم تسليمة واحدة ولم يعين الجهة فيها، والخبر السادس دل على أنه يسلم مستقبل القبلة، وهو ظاهر الخبر الثامن أيضا لأن الاستقبال وإن كان في كلام السائل إلا أن ظاهر جوابه (عليه السلام) تقريره على ذلك، وقد تقدم في موثقة يونس بن يعقوب (5) ما يدل على أنه يسلم ويستقبلهم بوجهه، وهو مؤيد لما دل عليه الخبر الرابع.