الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلاة فعل أيهما كان. ولو كان قاصدا إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب أن التخيير باق فإن تخير غيره أتى به وإن تخير ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه لأنه عمل بغير نية. انتهى.
أقول: لا يخفى أنه لا خلاف نصا وفتوى في أن ما يأتي به من أفعال الصلاة ساهيا صحيح وإن كان بغير نية للاكتفاء بالنية الاجمالية في أول الصلاة، فإن نية الصلاة التي هي عبارة عن مجموع هذه الأفعال نية لكل منها، وحينئذ فإن ما سبق إليه لسانه من جملة ذلك وإن كان في نيته وقصده سابقا على وقت الشروع فيه الاتيان بالفرد الآخر فحكمه بوجوب الاستئناف لأنه بغير نية مما لا وجه له، على أن ما يشعر به كلامه من اشتراط النية والقصد إلى أحدهما حسبما ذكروه في القراءة من وجوب القصد إلى سورة مخصوصة ممنوع إذ لم يقم عليه دليل لا في هذا الموضع ولا في ذلك كما تقدم تحقيقه. ولعله بنى هنا على ما صرحوا به في القراءة وقد عرفت أنه لا دليل عليه. وكيف كان فالأحوط ما ذكره (قدس سره).
(الخامسة) - قال في الذكرى أيضا: تجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة ومراعاة اللفظ المخصوص به باللسان العربي فلا تجزئ ترجمته. نعم لو اضطر إليه ولم يمكنه العربية فالأقرب جوازه لما سبق في التكبير والأذكار في الأوليين.
أقول: أما وجوب الموالاة فلا أعرف عليه دليلا إلا الحمل على القراءة وقضية البدلية. وفيه ما عرفت آنفا. وباقي ما ذكره وجهه واضح.
(السادسة) - قال في الذكرى أيضا: ليس فيه بسملة لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح. والأقرب أنها غير مسنونة هنا ولو أتى بها لم يكن به بأس. انتهى.
أقول: ربما يشعر قوله " والأقرب أنها غير مسنونة " باحتمال كونها مسنونة وإن كان خلاف الأقرب. وهو غير جيد لأن العبادة مبنية على التوقيف وحيث لم يرد النص بها كان اعتقاد شرعيتها هنا تشريعا محرما، ومن ذلك يظهر لك ما في قوله: