أحد قولي الأصحاب.
أقول: والظاهر عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية كما صرح به في الإستبصار، وإلى ذلك تشير روايات العياشي المتقدمة وهي رواية أبي حمزة ورواية عيسى بن عبد الله ورواية خالد بن المختار. والله العالم.
(الرابع) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من لا يحسن الفاتحة يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت وأمكن الصلاة مأموما أو القراءة من مصحف إن أحسن ذلك وجب. وقيل بجواز القراءة من المصحف مطلقا وهو ظاهر الخلاف والمبسوط وبه صرح الفاضلان معللين بأن الواجب مطلق القراءة. ومنع ذلك الشهيد ومن تبعه للمتمكن من الحفظ.
واستدل على الأول بما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن زياد الصيقل (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال لا بأس بذلك ".
إلا أنه قد روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي؟ قال لا يعتد بتلك الصلاة ".
وأما ما أجاب به في الذخيرة عن هذا الخبر - من حمله على الكراهة حيث اختار القول الأول - ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم.
على أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على النافلة والثاني على الفريضة، وإلى هل التفصيل ذهب شيخنا الشهيد الثاني وجمع من الأصحاب في المسألة مع أنه لم ينقلوا خبر علي بن جعفر المذكور وإنما ذهبوا إلى ذلك يجعله وجه جمع بين التعليلات التي ذكروها من الطرفين وهي عليلة، وكان الأولى بكل من القائلين الاستناد إلى ما يوافقه