و (رابعا) - ما ذكره من رد الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة إنما يتم مع الاغماض عما فيه إذا ثبت هنا اجماع على ما يدعيه، وهو لم ينقل إلا عبارتي المعتبر والتذكرة خاصة مع مخالفة ظاهر عبارتي المنتهى والذكرى لذلك، فأين فتاوى الفرقة التي ينوه بها والحال كما ترى؟ على أنك قد عرفت مما قدمنا نقله عن شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار أن المشهور إنما هو ما اخترناه من الاكتفاء برؤوس الأصابع، ما هذه إلا مجازفات محضة ودعاوى صرفة.
و (خامسا) - أن الشهيد الثاني وإن صرح بما ذكره في الروض والروضة إلا أنه قد صرح بما ذكرناه في المسالك، حيث قال: والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع، وفي حديث زرارة المعتبر " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك " انتهى. وهو عدول عما ذكره في الروض والروضة ولا شك أن كلامه هنا هو المؤيد بالدليل كما عرفت. وكيف كان فالاحتياط في الانحناء إلى وصول الكف والراحة.
ثم لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع وأن الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم والدائر على رؤوس أقلامهم، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع.
فوائد (الأولى) - اعتبار مقدار وصول اليد إلى الركبتين بالانحناء احتراز عن الوصول بغير انحناء، فإنه لا يكفي في صدق الركوع ولا يسمى ركوعا كالانخناس بأن يخرج ركبتيه وهو مائل منتصب فإنه لا يجزئه، وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لولا الانخناس لم تبلغ اليدان لم يجزئ.