وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقت حتى تكونا سواء ".
ويدل على الثاني مرفوعة حريز وربعي المتقدمة وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث طويل يقول " اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمام ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولى وفي الثانية المنافقين وروى قل هو الله أحد ".
وروى فيها الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال قال: " يا علي بم تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فقال رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ".
وظاهر هذه الرواية أن الجمعة والتوحيد ليلة الجمعة في كل من الفرضين ففيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) في المصباح والاقتصاد في المغرب وأما في العشاء فلم أقف على قائل به إذا الخالف كما عرفت في سورة الأعلى والمنافقين وأما التوحيد فلم يقل به أحد في ما أعلم.
وأما الظهر فالمشهور فيها استحباب الجمعة والمنافقين، وقال ابن بابويه في الفقيه لا يجوز أن يقرأ في ظهر يوم الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلهما ركعتي نافلة وسلم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين، وقد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير