ولو أتى بها لم يكن به بأس " فإن الاتيان بها إن كان لاعتقاد شرعيتها ففيه ما ذكرنا وإن كان من حيث إنها ذكر فلا ثمرة في التخصيص بهذا المقام.
(السابعة) - قد صرح جمع من الأصحاب بأنه لو شك في عدد التسبيح بنى على الأقل لأنه المتيقن، ولو ذكر الزيادة فلا بأس.
(الثامنة) قال في الذكرى: المشهور أنه لا يستحب الزيادة على اثني عشر.
وقال ابن أبي عقيل يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة. ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله. انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل. وأما ما يوهمه كلامه من كون المستند في ذلك كونه ذكرا ففيه ما أشرنا إليه مرارا من أن ذلك نوع مجازفة في البحث، فإن قضية الذكر إنما تصلح مستندا فيما إذا كان القصد لذلك وأما مع اعتقاد التوظيف بمحل مخصوص أو كيفية مخصوصة من غير ورود أثر بذلك فهو تشريع محض، وبالجملة فالاحتياط في عدم تجاوز الصورة المنصوصة. والله العالم.
الفصل التاسع في التشهد وتحقيق الكلام فيه يقع في موارد: (الأول) لا ريب أن التشهد واجب في كل ثنائية مرة بعد الركعة الثانية وفي غيرها مرتين، أحدهما بعد الثانية وثانيهما بعد الثالثة في الثلاثية وبعد الرابعة في الرباعية، وهو اجماعي وقد نقل الاجماع عليه عدة من مشاهير الأصحاب: منهم - المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم. إلا أن الأخبار قد اختلفت في كيفيته ووجوبه وعدمه أي اختلاف واضطربت اضطرابا لا يرجى معه الائتلاف.
وها أنا أورد جملة ما وقفت عليه من الأخبار في المقام وأذيلها بما وفق الله تعالى