فيها " ومن افتتح بسورة " أعم من أن يكون بطريق القصد أو جرى ذلك على لسانه من غير قصد وإن كان الظاهر هو الأول. وبالجملة ففي جميع هذه الصور يصح العدول بغير اشكال. والله العالم.
(الرابع) - المستفاد من الأخبار المذكورة بمعونة ما تقدم تحقيقه أنه لا يجب في الصلاة قصد سورة معينة قبل البسملة خلافا للمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وذلك لأن نية الصلاة كافية لاجزائها اجماعا وإن فعلت حال الغفلة والذهول، فلو جرى لسانه ابتداء على سورة أخرى من غير قصد أو قصد سورة فقرأ غيرها نسيانا صحت الصلاة ولم يجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن تذكر قبل الركوع، للأصل وحصول الامتثال المقتضي للاجزاء وهي الأخبار المتقدمة خصوصا الرواية الثامنة.
وقال الشهيد (قدس سره) في الذكرى - بعد ما صرح بوجوب أن يقصد بالبسملة سورة معينة - ما نصه: أما لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السالفة ولصدق الامتثال، وروى البزنطي عن أبي العباس " في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى... " الرواية العاشرة من الروايات المتقدمة (1) ثم قال: قلت وهذا حسن ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه إذا قرأ غير ما أراده لم يعتد به ولهذا قال " يرجع " فظاهره تعين الرجوع. انتهى كلامه. وحاصله الفرق بين الصورتين المذكورتين سابقا والاجزاء في الصورة الأولى لما ذكره دون الثانية أعني ما تعلق القصد بغيرها نسيانا، فإن كلامه (قدس سره) يعطي وجوب العدول عنها لو ذكرها قبل الركوع لرواية البزنطي المذكورة حيث جعل ظاهرها تعين الرجوع، وأظهر منها في الدلالة على ذلك موثقة عبيد بن زرارة الأولى لتضمنها الأمر بالرجوع. وقد جعل (قدس سره) محل جواز العدول وعدمه في الروايات وكلام الأصحاب ما إذا تعلق قصده بغير السورة التي قرأها كما في الصورة الأولى من