" سمع الله لمن حمده " أي أجاب حمده وتقبله، يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة والقبول، ومنه الحديث " اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع " أي لا يستجاب ولا يعتد به فكأنه غير مسموع.
(السادسة) - قال في الذكرى: يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع ليعلم المأموم لما سبق من استحباب اسماع الإمام للمأمومين، أما المأموم فيسر وأما المنفرد فمخير إلا التسميع فإنه جهر على اطلاق الرواية السالفة. انتهى. أقول: أشار بالرواية إلى ما تقدم في صحيحة زرارة الأولى (1) من قوله " تجهر بها صوتك ".
(السابعة) - قال في الذكرى أيضا: ويجوز الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في الركوع والسجود بل يستحب، ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) وهو في الصلاة المكتوبة أما راكعا أو ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال نعم إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه " وعن الحلبي عنه (عليه السلام) (3) " كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة ".
القول: روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه (4) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: اللهم صل على محمد وآل محمد، كتب الله له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام " ونحوه روى الشيخ في التهذيب (5) إلا أن فيه " صلى الله عليه وآل محمد " وهذا الخبر هو الأليق