عليه بين الفقهاء وأن بحثهم على تقديره. بقي الكلام في أخبار المسألة، والواجب نقلها ثم الكلام في المقام بما سنح بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام:
فمن أخبار المسألة ما تقدم في كلام المحقق من روايتي أبي بصير والحلبي، وما رواه في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم والحلبي (1) قالوا:
" لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب ".
وما رواه في كتاب معاني الأخبار عن عمرو بن جميع (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه. فأما الأكل مقعيا فلا بأس به فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أكل مقعيا ".
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة (3) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) لا بأس بالاقعاء في ما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاقعاء بالمعنى الذي عليه الفقهاء قد صرحت به رواية عمرو بن جميع إلا أنها دلت على المنع منه في التشهدين ونفى البأس عما عداهما، والاقعاء بالمعنى الذي صرح به أهل اللغة قد أشارت إليه صحيحة المشايخ الثلاثة معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم والحلبي ودلت على النهي عنه بين السجدتين، وحينئذ فيكون كل من المعنيين قد ورد في الأخبار لكن على الوجه الذي عرفت، وعلى هذا فيمكن الجمع بين الروايات بحمل روايات النهي على الاقعاء المنقول عن أهل اللغة - وهو الجلوس على