مستحبا من حيث هو بل من حيث استحباب إظهار همزة " الله " في التكبير ولو وصل لزم سقوطها لأنها همزة وصل والنصوص دالة على قطعها والقطع لا يكون إلا مع السكوت قبلها. إلا أن كلامه (قدس سره) وقوله: " وهذا يدل على أنه لم يقل آمين... إلى آخره " لا أعرف له وجها وجيها لأن ظاهر الحديث الذي نقله أن السكتتين إحداهما بعد تكبيرة الاحرام والأخرى بعد تمام القراءة قبل الركوع وهذا هو الذي حفظه سمرة والتأمين إنما هو بعد الفاتحة والسكتة بعد الفاتحة إنما ذكرها قتادة. نعم كلامه يتم على تقدير رواية إسحاق بن عمار التي نقلها في الذكرى حيث اشتملت على ذلك إلا أنه لم يلم بها ولم ينقلها.
وقال في المنتهى: يستحب للمصلي أن يسكت بعد قراءة الحمد وبعد السورة وبه قال أحمد والأوزاعي والشافعي وكرهه مالك وأصحاب الرأي، وقال بعضهم يسكت عقيب الافتتاح وبعد الحمد خاصة (1) لنا ما رواه الجمهور، ثم ذكر رواية تدل على الأول ثم قال ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
ومنها - ما تقدم في الفائدة العشرين من الفوائد الملحقة بأخبار المقدمة الثانية من نقل جملة من السور التي يستحب قراءتها في النوافل فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
البحث الثالث في الأحكام وفيه مسائل (الأولى) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من واجبات القراءة الموالاة فلو قرأ خلالها من غيرها فإن كان عمدا فظاهر الشهيد في الذكرى بطلان الصلاة ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه يستأنف القراءة ولا تبطل الصلاة، ولو كان ناسيا استأنف القراءة على ما صرح به في الذكرى، وفي المبسوط أنه يبني على ما قرأ