في الصلاة فجيد لقضية الأصل وعدم وجود ما يوجب الخروج عنه. وورود بعض الأخبار بحكاية حال في ذلك لا دلالة فيه على الحصر والاختصاص، وهذا هو الذي أشار إليه بالايماء في كلامه.
وأما ما اختاره من اشتراط وضع المساجد السبعة لأن به يتحقق مسمى السجود فمحل اشكال لما تقدم في سجود التلاوة من اعترافه بصدق السجود بمجرد وضع الجبهة والأخبار مطلقة وتقييدها بما زاد على وضع الجبهة مع صدق السجود بذلك يحتاج إلى دليل.
ودعوى أن السجود لا يتحقق إلا بوضع المساجد السبعة ممنوعة مخالفة لم أعترف به سابقا من صدق ذلك بمجرد وضع الجبهة. قال شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين:
وهل يشترط السجود على الأعضاء السبعة أم يكتفى بوضع الجبهة؟ كل محتمل وقطع شيخنا في الذكرى بالأول وعلله بأن مسمى السجود يتحقق بذلك. وأما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالأصل عدم اشتراطه. انتهى. وهو جيد.
(السادسة) - قال شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) في كتاب الحبل المتين: أطبق علماؤنا (رضوان الله عليهم) على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم، وقد روي (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا جاء شئ يسره خر ساجدا " وروي (2) " أنه سجد يوما فأطال فسئل عنه فقال أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله " وروي (3) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سجد يوم النهروان شكرا لما وجدوا ذا الثدية قتيلا " وكما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددة فالظاهر - كما قاله شيخنا في الذكرى - أنه يستحب عند تذكر النعمة وإن لم تكن متجددة، وقد روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله