الكلام بما لا يحوم حوله نقض ولا ابرام. والله الهادي لمن يشاء.
الثالث - لو شرع في الزائد على الأقل فهل يجب عليه المضي فيه ويجب ايقاعه على الوجه المأمور به في الواجب من الطمأنينة وغيرها من الهيئات الواجبة أم يجوز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة؟ يحتمل الأول لما تقدم من كونه موصوفا بالوجوب ولا ينافيه تركه بالكلية كما مر فيكون المكلف مخيرا ابتداء بين الشروع فيه فيوقعه على وجهه وبين تركه، ويحتمل الثاني لأن جواز تركه أصلا قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وصفه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى فيبقى حاله مراعى منظورا إليه في آخره، فإن طابق وصف الواجب كان واجبا وترتب عليه ثواب الواجب وحكمه وإلا فلا، ولا قاطع بأحد الأمرين فليلاحظ ذلك. هكذا قرره في الروض سؤالا وجوابا. وقال بعض مشايخنا المتأخرين بعد نقل ملخص ذلك عنه ما لفظه: أقول لا يبعد أن يقال إن قصد الامتثال بالأقل فالحق الثاني لأن الزائد حينئذ ليس بواجب فلا محذور في تركه وتغييره بل هو من قبيل الأذكار المأذون فيها في الصلاة عموما، وإن قصد الامتثال بالفرد الزائد فالحق الأول لعدم تحقق الخروج عن عهدة الخطاب بالناقص كما حررناه في ما سبق. انتهى.
أقول: وهذا الكلام ناظر إلى ما أشرنا إليه في جواب السؤال الأول ولكنه لا يخلو من نظر، وذلك لأن ما ذكره (قدس سره) أولا بناء على قصد الامتثال بالأقل من أنه لا محذور في ترك الزائد ولا تغييره متجه لو كان قصد المكلف من الاتيان بالزائد مجرد الذكر فإنه لا محذور في تركه ولا تغييره عن وصفه أما لو قصد به التسبيح الموظف في المقام كما يعطيه مراعاة حاله في آخره على ما ذكره في الروض ولم يأت به على الوجه المأمور به مع أنه قصد أولا الامتثال بالأقل ففيه اشكال، لأنه مع قصد الامتثال بالأقل كما لا يكون الزائد واجبا لحصول البراءة بالأقل كذلك لا يكون مستحبا لعدم الدليل عليه. والركون في أمثال هذه المقامات إلى قضية الذكر لا يسد باب الإيراد فإن المكلف