لو فعل بعض الأذكار في الصلاة في مقام لم يعينه الشارع فيه معتقدا تعيينه واستحبابه هناك كان تشريعا محرما البتة.
وما ذكره ثانيا - من أنه إن قصد الامتثال بالفرد الزائد فالحق الأول لعدم تحقق الخروج عن عهدة الخطاب بالناقص - متجه في مقام الزيادة على الناقص كما هو فرض المسألة، لاستلزامه مع القطع قبلها عدم الاتيان بما قصده من الفرد الزائد فلا بد أن يوقعه على وجهه أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، أما لو قطع على الناقص بعد قصد الفرد الزائد قاصدا العدول إليه فلم لا يجوز ذلك وما المانع منه؟ وقد صرح المحقق في المعتبر في المسألة القصر والاتمام بأنه يجوز لمن نوى الاتمام الاقتصار على الركعتين ولمن نوى القصر الاتمام أيضا، واستحسنه في المدارك فلم لا يجوز أن يكون هنا كذلك؟
وبالجملة فإنه قد تلخص مما ذكرنا أن الأظهر في المقام أن يقال إنه متى قصد أحد الأفراد الزائدة وتجاوز الفرد الناقص فالظاهر وجوب الاتمام لما ذكرنا، ومتى قصد الفرد الناقص وزاد عليه قاصدا العدول إلى أحد الأفراد الزائدة وجب ذلك أيضا، لأن الظاهر أنه لا فرق بين قصده أولا والعدول إليه ثانيا كما صرحوا به في صورة التخيير بين القصر والاتمام، وإن قصد بالزائد مجرد الذكر فأولى بالصحة، وأما أنه يقصد به التسبيح الموظف ويقطع بعد تجاوز المرتبة الأولى وقبل بلوغ إحدى المراتب الزائدة ففيه اشكال لما ذكرنا.
تنبيه لا يخفى أن ما ذكر من الخلاف في المقام وما وقع فيه من النقض والابرام جار أيضا بالنسبة إلى القدر الزائد على المسمى في مسح الرأس كما تقدم البحث فيه في كتاب الطهارة، وكذا في تكرير التسبيح في الركوع والسجود زيادة على القدر المجزئ وما يتأدى به أقل الواجب.