محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد...
الحديث " قال: وقال الرضا (عليه السلام) " إنما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله من عنده وبين ما فرضه الرسول (صلى الله عليه وآله).
وروى محمد بن الحسين الرضي في كتاب المجازات النبوية عنه (صلى الله عليه وآله) (1) " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " إلى غير ذلك من الأخبار.
وتنقيح الكلام في المقام لئلا يتطرق إليه النقض والابرام يتوقف على بيان جملة من الأحكام: (الأول) قد عرفت بما ذكرنا من الأخبار مضافا إلى اتفاق علمائنا الأبرار وجوب الحمد في كل من الثنائية وأوليي غيرها، وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟
الأشهر الأظهر ذلك لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشرع فيجب الوقوف فيها على ما ثبت نقله عن الشارع. ونقل عن العلامة في التذكرة أنه لا يجب قراءة الفاتحة فيها للأصل. وقيل عليه أنه إن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح الشرعي فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لم تجب أجزاؤه، وإن أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة بدون القراءة - وهو الظاهر من كلامه - فهو ممنوع وسند المنع ما ذكرنا آنفا. أقول: ولو تم ما ذكره لجرى في جميع واجبات الصلاة من ذكر الركوع والسجود والتشهد ونحوها والظاهر أنه لا يلتزمه.
(الثاني) - قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب بأنه يجب قراءة الحمد أجمع ولا تصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد لأن الاتيان بها إنما يتحقق مع الاتيان بجميع أجزائها فيلزم من الاخلال بالجزء الاخلال بها، ومن الحروف التشديد في مواضعه فإنه حرف وزيادة: أحدهما الحرف والآخر ادغامه