الصدوق أيضا في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (1) في كتابه إلى المأمون قال: " القنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة " - ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم من اشتراك لفظ السنة وكذا لفظ الوجوب في المعنيين المشهورين المذكورين وأنه لا يحمل شئ منهما على أحد المعنيين إلا مع القرينة، فمن المحتمل حينئذ أن المراد بالسنة هنا المستحب وبالوجوب تأكيد الاستحباب فيكون المراد الاستحباب المؤكد جمعا بين الأحبار وبه يرتفع عنها التنافي بخلاف الحمل على الوجوب لما عرفت آنفا.
وأما الاستناد إلى لفظ الدعاء - في قوله في الخبر المذكور (2) " فرائض الصلاة سبع.. " وعد منها الدعاء بحمل الدعاء على القنوت، ومثله ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " الفرض في الصلاة الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة " وهذا الخبر مما استدل به شيخنا أبو الحسن المتقدم ذكره على الوجوب في هذه المسألة قال: " والقنوت دعاء ولا يجب منه سواه " - ففيه (أولا) أن جملة من الأخبار دلت على الاكتفاء في ذكر القنوت بالتسبيح وهو ليس بدعاء كما في رواية حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) (4)