فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وقال: " يجزئك التسبيح في الأخيرتين. قلت أي شئ تقول أنت؟ قال اقرأ فاتحة الكتاب " ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال ": إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر " لأنا نجيب عنها بالحمل على أن " لا " نافية وتكون جملة " لا تقرأ " حالية والمعنى إذا قمت في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قارئ فيهما فقل كذا وكذا أو يقال إنها ناهية والنهي إنما توجه إلى القراءة مع اعتقاد أن غير القراءة لا يجوز كما ذكره الشيخ في الإستبصار، وبالجملة فهذه رواية واحدة فلا تترك لأجلها الأخبار المستفيضة السليمة السند المؤيدة بعمل الأصحاب. انتهى.
أقول فيه نظر من وجوه: (الأول) أن ما نقله عن الشيخ في الإستبصار - من أنه احتج على أفضلية القراءة للإمام بصحيحة منصور بن حازم وعلى التساوي للمنفرد برواية علي بن حنظلة - ليس في محله فإن الشيخ بعد أن عنون الباب بالتخيير بين القراءة والتسبيح أورد من الروايات الدالة على التخيير صحيحة عبيد بن زرارة ورواية علي بن حنظلة الدالتين على التساوي مطلقا، ثم أورد في خبر ما يخالفهما في ذلك وهي رواية محمد بن حكيم التي نسبها هو إلى حكم بن حكيم الدالة على أفضلية القراءة مطلقا وجمع بينهما بحمل ما دل على أفضلية القراءة على ما إذا كان إماما وحمل تلك الروايتين الدالتين على التساوي على غيره، ثم أورد صحيحة منصور بن حازم سندا لهذا الحمل بطرفيه من أفضلية القراءة للإمام والتساوي لغيره، والرواية كما ترى دالة على ذلك هذا خلاصة كلام الشيخ في الإستبصار وبه يتضح لك ما في نقل السيد السند (قدس سره) من الخلل الذي لا ستر عليه ولا غبار.
(الثاني) - أن المفهوم من سياق كلامه أن الشيخ قد استدل على أفضلية القراءة للإمام بهذه الرواية الدالة على عموم أفضلية القراءة مطلقا بحملها على الإمام،