لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ".
أقول: ظاهر هذه الأخبار أنه لا جهر على النساء كما ذكره الأصحاب إلا إذا كانت تؤم النساء فإنها تجهر ولكن لا تجاوز بجهرها اسماع نفسها، واطلاق الأخبار الأولة يحمل على الخبر الأخير. وهذه المرتبة وإن كانت في عبارات الفاضلين والشهيدين وابن إدريس كما تقدم من مراتب الاخفات وهي حد الاخفات عندهم إلا أنه بالنظر إلى كلام المتأخرين الذين جعلوا المدار في الفرق بين الجهر والاخفات هو وجود الصوت وعدمه لا مانع من جعلها من مراتب الجهر إذا اقترنت بالصوت وإن كان خفيا. ويمكن حينئذ الفرق بين حال امامتها وغيرها باعتبار الصوت وعدمه بمعنى أنها تقرأ في الموضعين بقدر ما تسمع نفسها إلا أنه في حال الإمامة يكون مقرونا بصوت خفي وفي غيرها بغير صوت، وأما كون ذلك في مقام سماع الأجنبي أو عدمه فغير معلوم من الأخبار وإنما هو من تكلفات الأصحاب في هذا الباب. بقي الكلام في أنها لو أجهرت زيادة على ذلك فقضية الأصل جوازه وإن كان خلاف الأفضل كما صرحوا به في مقام عدم سماع الأجنبي لها. هذا بالنسبة إلى الصلاة الجهرية.
وأما بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية فالظاهر من كلام الأكثر وجوب الاخفات عليها في موضعه ولم أقف على مصرح به إلا أنه يظهر من تخصيصهم استثناء النساء بصورة وجوب الجهر على الرجل. قيل وربما أشعر بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا. وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره) أنه لا دليل على وجوب الاخفات على المرأة في الإخفاتية، واختاره جملة ممن تأخر عنه: منهم - الفاضل الخراساني وشيخنا المجلسي، وكيف كان فالأحوط العمل بالقول المشهور لحصول البراءة اليقينية على تقديره (الثالث) - وجوب الجهر على تقدير القول به إنما هو في القراءة خاصة ولا يجب في شئ من أذكار الصلاة لأصالة العدم.
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه