أنها مطلقة بالنسبة إلى التسليم إذ لا تعرض له فيها بنفي ولا اثبات وقضية ورود جملة من الأخبار الدالة على الوجوب - كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى - حمل اطلاق هذه الأخبار على تلك فيجب الحكم بصحة الصلاة وإن وجب عليه الاتيان بالتسليم.
ثم قال في المدارك أيضا في رد ما احتج به القائلون بالوجوب: الثالث - ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) أنه قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وقد رواه الكليني مسندا عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).. الحديث " وجه الاستدلال أن التسليم وقع خبرا عن التحليل فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم منه فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم. وأيضا فإن الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها. ولأن الخبر إذا كان منفردا كان هو المبتدأ بمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة يصدق عليه التسليم. كذا قرره في المعتبر، وجوابه (أولا) بضعف هذا الحديث، وما قيل - من أن هؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه - فظاهر الفساد. و (ثانيا) أن ما قرر في إفادة الحصر غير تام لأن مبناه على دعوى كون الإضافة للعموم وهو ممنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس وللعهد الذهني والخارجي كما قرر في محله. الرابع - ما رواه الشيخ عن أبي بصير (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل صلى الصبح فلما