(الخامسة) - لو كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء - أو قصيرتين بحيث لا تبلغ مع الانحناء، ونحوهما المقطوعتان - انحنى كما ينحني مستوى الخلقة حملا لألفاظ النصوص على ما هو الغالب المتكرر كما عرفت في غير موضع.
(السادسة) - لو لم يضع يديه على ركبتيه وشك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء أم لا؟ احتمالان ذكرهما العلامة والشهيدان (أحدهما) العود لعموم رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) " في رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال يركع " وكذا رواية عمران الحلبي (2) (ثانيهما) العدم لأن الظاهر منه اكمال الركوع، ولأنه في المعنى شك بعد الانتقال. أقول: الظاهر هو الوجه الثاني فإن المتبادر من رواية أبي بصير المذكورة - وكذا رواية الحلبي وهي ما رواه في الموثق (3) قال: " قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال فليركع " - إنما هو من لم يأت بالانحناء بالكلية وشك في أن قيامه هذا هل هو قيام قبل الركوع والانحناء فيجب الركوع عنه أو قيام بعده فيجب أن يسجد عنه؟ فإنه يصدق عليه أنه شك في المحل فيجب الاتيان بالمشكوك فيه، وأما من انحنى وشك بعد رفعه في بلوغه المقدار الواجب في الانحناء فإنه يدخل تحت قاعدة الشك بعد الدخول في الغير وتجاوز المحل.
(الثاني) - الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم وهي عبارة عن سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع بقدر الذكر الواجب في الركوع، ووجوبها بهذا القدر مما لا خلاف فيه ونقل الاجماع عليه الفاضلان وغيرهما، وإنما الخلاف في الركنية فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنها ركن، والمشهور العدم وهو الأصح لما سيأتي إن شاء الله تعالى من عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا.
والأصحاب لم يذكروا هنا دليلا على الحكم المذكور من الأخبار وظاهر هم انحصار الدليل في الاجماع، مع أنه قد روى ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن